Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 1680

  1. ومن سورة الطلاق

ومن طلق اثنتين فزوجته عنده على واحدة يريد أن يطلقها، فقيل للجماعة (¬١): إذا أردتم الطلاق فطلقوا في قُبُل العدة، فكان هذا الخطاب لمن يملك الرجعة ومن لا يملكها، ثم عاد الخطاب إلى الجميع فقيل: ﴿وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ إلى قوله: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ (¬٢) يعني رجعة لمن له رجعة من سائر المطلقين، ثم خوطب من له رجعة بأن قيل له: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ يعني قاربن: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (¬٣) ارتجع إن شئت بِنِيّة الجميل، ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (¬٤) ترك الرجعة وانقضاء العدة ثم قال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ يعني على الطلاق والرجعة، إلى قوله سبحانه: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ (¬٥) فكان هذا معطوفا على من طلق الثالثة التي لا رجعة عليها: ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (¬٦) ولم يجز أن يكون هذا عطفا على من له الرجعة فيها؛ لأن تلك زوجة نفقتها واجبة بالنكاح ولا تسقط عنه، وبينهما الموارثة، وحكمها حكم الزوجات، ولو وطئها لم يكن عليه حد.

وقد قال العراقيون: إن الوطء فيها رجعة (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1680 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.