وروى (¬١) ... قَزَعَة (¬٢) عن ابن عمر مثله، وقال: أد الزكاة إلى السلطان (¬٣).
وقال عطاء: سوى الزكاة (¬٤)، وقاله الحسن (¬٥).
وقال جماعة كما قال ابن سيرين (¬٦)، ولا نعلم معلوما غير الزكاة، وليس على الناس بعدها فرض معلوم، فإذا حدثت حوادث وجب على الناس القيام بها، نحو الضيف ينزل بالإنسان، ونحو المضطر، والميت لا يكون له كفن، وما أشبه ذلك من النوازل التي ليس لها حد معلوم، ولا وقت موصوف، وإنما يجب عند الضرورات إذا نزلت، وبعد ذلك فينبغي أن يقدم الإنسان لنفسه فإنه قال ﷿: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ﴾ (¬٧) وقال في النفقة في سبيل الله: ﴿كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ (¬٨).
وقال ﵎: ﴿لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (¬٩).
روي عن ابن عباس ﵁: السائل الذي يسألك، والمحروم: المُحَارَف (¬١٠)، ومثله عن عائشة (¬١١).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1698 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1698)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.