وقال إبراهيم (¬١): جاء رجل بعد وقعة الجمل (¬٢) فقال علي: هذا المحروم، فاقسموا له، وكان علي ﵀ يوم الجمل طلب أصحابه منه المغنم فمنعهم، وقال من عرف شيئا فليأخذه، وقسم لأصحابه خمسمائة خمسمائة، فجاء هذا الرجل بعد القسم، فقال علي: هذا المحروم فاقسموا له (¬٣).
وكان الخوارج الذين حاربهم بالنَهْرَوان قالوا له: نطلب منك سيرة العمرين ـ عنوا: أبا بكر وعمر ـ وقالوا له: لم حكمت إن كنت على الحق؟ وقد كان أبى أن يحكم، فهم طالبوه بذلك، وقالوا له: لِم تقسم (¬٤) غنائم الجمل؟ فقال لهم في ذلك: أيكم كان يأخذ أمه في سهمه ـ يعني عائشة رحمها الله ـ ولم ير في شيء من أموال المسلمين غنيمة (¬٥).
وقال الله ﷿: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ الآية (¬٦) فإذا كان المؤمن أخا المؤمن؛ فكيف يجوز له أن يأخذ ماله وهو عليه حرام.
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 1699 (SanadKitab #151196, hlm. urut 1699)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.