Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 582

  1. [البسملة وسورة الفاتحة]

وقال مالك في الكتابية: إن زوجها المسلم يجبرها على الغسل من الحيض، ولا يجبرها على الغسل من الجنابة؛ لأنه يحل له وطء الجنب، ولا يحل له وطء الحائض حتى ... تغتسل (¬١). وعلى أن الاغتسال لا يكون إلا بنية، والكتابية إذا أجبرت على ذلك فإنما تغتسل بغير نية، ولكنه لما كان له أن يطأ المسلمة بظاهر الاغتسال وهو لا يدري حضرت النية أم لا، كان له أن يطأ الكتابية بظاهر الاغتسال، وهذا عندي أصح في المعنى والله أعلم.

وزعم غيرنا أن الحيض لا يكون أقل من يوم وليلة (¬٢)، وقال العراقيون: ثلاثة أيام بلياليها (¬٣). وليس لهم أصل في ذلك من كتاب ولا سنة ولا قياس، وذلك أن الحيض إنما هو ظهور الدم، وقد قالت الجماعة: إن الدم من الفرج حيض حتى يعلم أنه ... استحاضة (¬٤)، والطهر عندنا وعندهم النقاء (¬٥)، فإذا كان ذلك كذلك فانقطاعه يوجب الطهر وإن كان ساعة من النهار.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 582 (SanadKitab #151196, hlm. urut 582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.