Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 599

  1. [البسملة وسورة الفاتحة]

فبان بالكتاب والسنة أنه أمر أن يطلق فيما تعتد به وهو الطهر؛ لأنه لو طلق وهي حائض لم يعد ذلك من عدتها. فقال (¬١): فإذا طلقها في بعض الطهر فاحتسبت به، وقد قال الله: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (¬٢) فالذي حصل بعض هذه القروء (¬٣). قلنا لهم: المعنى ما قال أهل اللغة أنه خروج من شيء إلى شيء، ومع ذلك فقد قال الله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (¬٤) وهو شهران وأيام، فليس بمنكر ذلك في الأطهار (¬٥)، ومع ذلك فالغرض سلامة الرحم، والطهر لا يعلم به سلامة الرحم وإنما يعلم بالحيض، فإذا كان يعلم بالحيض فأول الدم من الثالثة يبرئها.

والقروء (¬٦) مأخوذ من المقراة (¬٧) وهي التي يجتمع فيها الماء، فأيام اجتماع الدم هي أيام الطهر (¬٨)،

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 599 (SanadKitab #151196, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.