وكان قوله: ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ (¬١) أي دعها حتى تنقضي عدتها وتبين منك، ولعل المتعة أيضاً تدخل في المفارقة ... بالمعروف. وقيل في الآية التي بعد هذه الآية: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (¬٢) فوقع المعنى والله أعلم * على أن ذلك بلوغ الأجل؛ لأن الزوج أحق برجعتها قبل بلوغ الأجل، لا يسمى نكاحاً (¬٣)، وإنما يكون النكاح ما يستأنف، فلما بلغ الأجل احتيج إلى استئناف النكاح، ونهوا عن عضل المرأة إذا أرادت أن تنكح زوجها الذي طلقها، وهذا مما يبين أن المرأة لا تزوج نفسها، ولو كان لها أن تفعل ذلك لما كان للرجل موضع عضل (¬٤).
وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار (¬٥) كانت أخته عند ابن عم له (¬٦)
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 616 (SanadKitab #151196, hlm. urut 616)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.