Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 617

  1. [البسملة وسورة الفاتحة]

فطلقها، فلما انقضت عدتها أتى ابن عمه فخطبها، وخُطب إليه فمنعها (¬١)، وقال: قد كنت آثرتك بها فطلقتها، وأسأت عشرتها، والله لا أزوجكها أبداً، قال: ففيه نزلت هذه الآية (¬٢)، فلو كان للمرأة أن تزوج نفسها، أو أن تعتزل عن وليها ما عوتب معقل ونهي عن العضل، والله أعلم.

قال الله ﵎: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ (¬٣)

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 617 (SanadKitab #151196, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.