ومما يلزم أبا حنيفة إذا قال: إن النفقة على الوارث الذي ذكره إذ كان الله يقول: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَنْ يَضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (¬١) فالنفقة واجبة على الأب للحامل من أجل الولد وتغذيته، فإذا ولدته كان عليه رضاعه والنفقة على مرضعته من أم أو غيرها، فيلزمهم أن يقولوا إذا مات الأب والمرأة حامل وهو فقير أن على الوارث (¬٢) أن ينفق على المرأة من أجل الحمل، فإن أبوا ذلك ناقضوا. ونسأل الله التوفيق (¬٣).
Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء
Baca halaman 620
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 620 (SanadKitab #151196, hlm. urut 620)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.