Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 621

  1. [البسملة وسورة الفاتحة]

قال الله ﵎: ﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا﴾ (¬١)

قال مالك ﵁: إن اتفق الوالدان على قطع الرضاع وقد تبينا في الصبي قبل الحولين قوة، واستغنى عن اللبن بأكل الطعام، واستقامته عليه، وكان اجتهادهما في ذلك بنية وروية فلا بأس بذلك (¬٢).

قال الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (¬٣) وقوله: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (¬٤) وأما قوله ﷿: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ (¬٥) فمنسوخة بإجماع بقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (¬٦) (¬٧).

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 621 (SanadKitab #151196, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.