وقال بعضهم: لا سكنى للمتوفى عنها *، تعتد حيث شاءت (¬١)، وقال بعضهم: تعتد حيث كانت وقت وفاة زوجها، وهو قول جمهور الفقهاء وعليه الناس (¬٢).