ومالك يقول: لا ينبغي له أن يواعدها النكاح ولا يصرح، ولكن يقول: إني فيك لراغب، ولعل الله يسوق إليك خيراً (¬١)، فهذه إباحة من الله ﵎ لهما ومنعاً من الموَاعِد لطول الأيام، وما يحدث الله ﷿ في القلوب من إخلاف الوعد، وذلك أن النبي ﷺ قال: من علامة المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. (¬٢)
فقيل: لا تواعدوهن ولكن قولوا قولاً معروفاً، إن وفيتم به كان حسناً، وإن عدلتم عنه لم يكن قبيحاً. وقد احتج من قال: إنه الزنا (¬٣) بقول الحطيئة (¬٤):
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 628 (SanadKitab #151196, hlm. urut 628)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.