وما تشتكيني جارتي غير أنني ... إذا غاب عنها بعلها لا أزورها
سيبلغها خيري ويرجع بعلها ... إليها ولم ترخى علي ستورها (¬١)
* قال أبو عبيدة: كانوا يتكرمون عن الزنا بالجارة، والغشيان عندهم زناً كان أو نكاحاً: سر، ويسميان به، فقد أباح الله التعريض ومنع من التصريح لما ذكرنا، والله أعلم (¬٢).
وقد قال الشافعي ﵁ محتجاً لإزالة الحد عن المعرض بالقذف بهذا التعريض المباح، فقال: لما كان التعريض هاهنا الذي ينوب عن التصريح يجوز، كان التعريض بالقذف مثله (¬٣). فيلزمه أن يقول: إن التعريض بالقذف مباح، ولا يقول هذا قائل له دين (¬٤).