فأما من قال: إنه الزوج، فأي شئ في يد الزوج من النكاح؟ إنما الذي في يد الزوج أن يعقد على نفسه وإنما قصد بالآية إلى من بيده عقدة نكاح المرأة وهو الولي، على أن ليس كل أب له أن يعفو، فقد يكون الأب سفيهاً فلا يجوز عفوه، وإنما يجوز ذلك لأهل السداد والروية ممن يجوز له أن يحكم عليها في نفسها، فإذا جاز حكمه في نفسها كان في مالها أولى، ألا تراه يجوز له أن يضحي عنها من مالها، ويخرج زكاة الفطر عنها من مالها، ويخرج زكاة مالها من غير أمرها فيحسن لها في ذلك النظر ويورثها ثواباً (¬١)، وله عندنا أن يتصدق عنها باليسير من مالها نظراً لها ما لم يك ذلك فادحاً في ملكها (¬٢)؛ لأن صلاحها صلاحه وصلاحه لها، قال الله ﷿ حاكياً عن نبيه (¬٣): ﴿وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي﴾ (¬٤)
Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء
Baca halaman 646
Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 646 (SanadKitab #151196, hlm. urut 646)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.