ويجعل ابن عباس العفو من جهة واحدة، ولم يجعله من جهة وضدها، وإنما أُتي مخالفونا من أنهم نزلوا الآية على ما في قلوبهم دون معرفة الخطاب فيها، فجعلوا الصداق كله واجباً بالعقد، وجعلوا الطلاق يسقط نصفه، فخالفوا الآية بتقدير أخطئوا فيه؛ لأن الصداق يجب كله باجتماع شيئين * إما بالعقد والدخول، وإما بالعقد والوفاة، وجب نصفه بالعقد والطلاق قبل الدخول (¬١).
وأما قوله: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (¬٢) فجمع فيه من يجوز له العفو من الرجال والنساء، فلما جُمعوا حُملوا على التذكير، ذلك دليل على أن العفو من جهة واحدة، والله أعلم (¬٣).
قال الله ﷿: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (¬٤)
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 648 (SanadKitab #151196, hlm. urut 648)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.