وإذا دعي الشاهد لإقامة الشهادة وقد كان شهد فكل أهل العلم ألزموا الشاهد إقامتها إذا دعي لها وقد كانت شهادته تقدمت , هذا غير مختلف فيه أنه قد لزمه (¬١) الإقامة , وقبل أن يشهد فليس عليه أن يشهد؛ لأنه شيء على الجملة، وليس بهم ضرورة إلى إنسان بعينه والله أعلم (¬٢).
قال الله ﷿: ﴿وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ﴾ إلى قوله عز من قائل: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (¬٣).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 690 (SanadKitab #151196, hlm. urut 690)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.