قول مالك في هذا: أن الإنسان مخير في أن يكتب على غريمه، ومخير في أن يأتمنه فيدع ماله في ذمته بغير شهادة، وأن ما أمروا به من الكتاب والشهادة على (¬١) سبيل الاحتياط لهم إن اختاروا ذلك، وقد اختلف المفسرون في تفسير ذلك فقال بعضهم: الإشهاد واجب (¬٢)، وقال بعضهم: ليس بواجب (¬٣)، وقال بعضهم: إن قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (¬٤) ناسخ (¬٥) لما مضى من أمر الشهادة (¬٦)،
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 691 (SanadKitab #151196, hlm. urut 691)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.