Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 692

  1. [البسملة وسورة الفاتحة]

والله أعلم بما أراد من ذلك. وليس يحرم على الإنسان بإجماع الجماعة * أن يهب الرجل ماله وأن يودعه (¬١)، فلما كانا جائز ين كان للإنسان أن يأمن على ماله من شاء في الأمانة والذمة، لا يحرم ذلك عليه؛ لأن الذي حرم الله عليهم في البيوع الربا (¬٢)، وأبواب الغرر (¬٣) إذ كان ذلك كله في الأثمان نفسها إلى بعضها، عوض من بعض، فأما الثمن إذا ملكه إنسان فسواء ائتمن عليه مبايعة، أو إنسان غيره، وكذلك أمروا بالرهن احتياطاً كما أمروا بالشهادة احتياطاً ووثيقة بالمال، وذكر الرهن إذا لم تمكن الشهادة ليعلم أن الرهن يكون وثيقة إلى منتهى مبلغه كما تكون الشهادة وثيقة لمبلغ الشيء لمن أراد تركهما ثقة بمعاملته وسكوناً إليه، كان له ذلك، كما له أن يودع ماله من شاء، فإن أراد الاستيثاق لماله فقد جعل الله الشهادة والرهن وثيقة، فإذا أخذ الرهن وأشهد على أنه رهن فقد توثق لماله، وإذا أشهد شاهدين فقد توثق لماله.

وقد قال العراقيون - مخالفة لباطن الآية ومخالفة للسنة - بترك إجازة الشاهد واليمين (¬٤)،

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 692 (SanadKitab #151196, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.