*، قالت عائشة ﵂: وقول الله ﷿ في الأخرى (¬١): ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ (¬٢): رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا فيه من أجل مالها وجمالها من يتامى النساء، إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن، يعني: في الحال الأخرى (¬٣).
قال القاضي: وفي هذه الآيات روايات يقرب بعضها من بعض، ويقرب مما ذكر عن عائشة ﵂ (¬٤).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 726 (SanadKitab #151196, hlm. urut 726)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.