قال القاضي ﵀: ويستقصى هذا إن شاء الله في كتاب الفرائض إن شاء الله. وقول النبي ﷺ في ذلك لعمر وللبراء وقد سألاه *: تكفيك آية الضيف (¬١). يعني الآية التي نزلت في الضيف، ونبين ذلك بمشيئة الله على أوكد (¬٢) ما نقدر عليه، والله موفق برحمته.
قال الله ﵎: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ (¬٣) الآيتين (¬٤).
لم يختلف الناس في فريضة الزوج والزوجة من النصف والربع، والربع والثمن (¬٥)،
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 770 (SanadKitab #151196, hlm. urut 770)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.