إلا ما يروى عن ابن عباس ﵁ في ترك العول، فإنه يعطيهم بغير عول (¬١)، والناس كلهم من الصحابة والتابعين عولوا، وأعطوهم على العول، وبذلك نقول (¬٢). وكان ابن عباس ﵁ يقول في زوج وأم وأخت: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت ما بقي، وقال: إن الذي أحصى رمل عالج (¬٣) عدداً لم يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، وكان يقول: من رأيته يزول من فرض إلى فرض قدمته على من يزول من فرض إلى غير فرض، فلا يعطى في بعض الأحوال شيئاً (¬٤).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 771 (SanadKitab #151196, hlm. urut 771)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.