وقد أسلم وعنده عشر نسوة: خذ منهن أربعاً، وفارق سائرهن (¬١). فأمر كل واحد منهما أن يتمسك بما كان يجوز له أن يبتدئ به في ... الإسلام.
ولو أن رجلاً أسلم وعنده امرأة وابنتها، وقد دخل بهما لفارقهما جميعاً، ولم يجز له أن يعاود واحدة منهما، وقد قال ذلك موافقاً لمالك (¬٢) عمر بن عبد العزيز (¬٣)،
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 789 (SanadKitab #151196, hlm. urut 789)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.