فقال: لا يراجع واحدة منهما، وقد اطلع منهما جميعاً على ما اطلع. وليس هذا في الأختين؛ لأن الأخت لا تحرم بعد الأخت، والابنة تحرم بعد الأم، وتحرم الأم بعد البنت إذا دخل بالأم. فهذا فرق ما بينهما، وبالله التوفيق.
قال الله ﵎: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (¬١) الآية.
قال ابن عباس ﵁: حرم من النسب سبع، ومن الصهر والرضاع سبع. ثم قيل: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (¬٢).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 790 (SanadKitab #151196, hlm. urut 790)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.