وأمهات النساء تحرم على كل حال، دخل أو لم يدخل بالابنة، ثم قال: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ (¬١) فأحل الله تعالى نكاح الربيبة إذا لم يدخل بالأم. وقد روي عن قوم: أنهم أجروا الأمهات مجرى الربائب (¬٢).
Rujukan halaman ini:أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 791 (SanadKitab #151196, hlm. urut 791)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.