Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 821

  1. سورة النساء

قال: فلذلك نجيز نكاح الكافرة مع وجود الطول. فقيل له: ليس يجوز أن يتكلم الله ﵎ بما لا فائدة فيه؛ لأنه ﷿، وما قبل الآية وبعدها ففيه بيان ما قلنا؛ لأنه قال جل ثناؤه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ إلى قوله عز من قائل: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (¬١)، ثم قال جل وعز: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ (¬٢) فكان هذا الشرط مخاطبة في الرجال ولهم، ثم أجمعنا جميعاً: أن غير المحصن والمسافح، يحل له النكاح، وجرى هذا عند العلماء مجرى وعظ، فكذلك هو في الإماء محصنات غير مسافحات وعظاً لهن، لأن أفعالهن في ذلك أكثر، لا يعلمه إلا الله ﷿، وأجمعت العلماء على أنه: ليس لأحد أن يكشف عن ذلك إلا أن يعلنه فاعله من الرجال والنساء، وجرى ذلك مجرى الاختيار للعباد إذا عرفوا ذلك أن ينتهوا عنه، ولم يجز أن يجري مجرى الشروط؛ لأن الله ﵎ قال: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ (¬٣)،

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 821 (SanadKitab #151196, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.