Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Qur'an li Bakr bin al-'Ala' · Pengarang: بكر بن العلاء

Baca halaman 823

  1. سورة النساء

وقال مسروق: إن الرجل إذا تزوج أمة، ثم تزوج حرة، حرمت عليه الأمة، أجراها مجرى الميتة، بل قال: هي كالميتة يضطر إليها، فإذا أغناك الله عنها فاستغنه (¬١). وكيف يسوغ لذي فهم إباحة ما حظر الله؟ يقول الله ﷿: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (¬٢) فكان قوله: ﴿طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ (¬٣) دليلاً على الاستئناف، وأنه مطلق لكل من أراد أن يتزوج وكانت له امرأة، أو لم تكن * له امرأة، ولو كان ذلك لمن لا زوجة له لكان من له زوجة غير مأمور ولا منهي بالآية، ولو كان منهياً بأنه قد كان استطاع الطول وتزوج، لكان منهياً إذا بانت زوجته منه؛ لأنه قد استطاع الطول وتزوج، واستطاعة الطول: التزويج إنما يكون لوقوع النكاح، فأما إذا وقع فمحال أن يقال بعد وقوعه: هو مستطيع الطول لأن يتزوج؛ إذ كان التزويج قد مضى، فإن قيل: لم لا يكون معنى من يريد أن يتزوج أمة، وهو يجد الطول إلى حرة، بمعنى من عنده حرة وهو يريد أن يتزوج أمة.

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية، ص 823 (SanadKitab #151196, hlm. urut 823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.