Lewati ke konten

Kitab: Thabaqatul Hanabilah · Pengarang: أبو الحسين ابن أبي يعلى

Baca Juz 3, halaman 151

  1. الطبقة الثالثة
  2. ٦٠٨ - عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي
  3. مخالفات الخرقي لأبي بكر عبد العزيز
  4. المسألة الخامسة

غَسْلُهُمَا، وهِي الرِّوَايَةُ الصَّحِيْحَةُ، لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ بإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (¬١) "إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسُ (¬٢) يَدَهُ في الإنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فإنَّه لَا يَدْرِيْ أيْنَ بَاتَتْ يُدُهُ".

(المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ): ذَكَرَ الخِرَقِيُّ عَقَيْبَ ذلِكَ التَّسْمِيَةُ، وأَنَّها سُنَّةٌ في الطَّهَارَةِ، وبِهَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ؛ لأنَّه لمَّا لَمْ يَجِبِ الذِّكْرُ في آخِرِهَا لَمْ يَجِبْ في أَوَّلِهَا، كالصِّيَامِ.

وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: التَّسْمِيْةُ وَاجِبَةٌ، وهِيَ الرِّوَايةُ الصَّحْيِحَةُ؛ لِمَا رَوَى أَحْمَدُ بإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعْيدٍ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ (¬٣): "لَا وَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسمَ اللهِ عَلَيْهِ".

(المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ): قَالَ الخِرَقِيُّ: والخَشَبُ والخِرَقُ وكُلُّ مَا أُنْقِيَ

بِهِ فَهْوَ كالأَحْجَارِ، وبِهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ، لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ بإِسْنَادِهِ عنْ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ (¬٤): "إِذَا قَضَى أَحدُكُمْ حَاجَتَهُ فَلَيَسْتَنجِ بِثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ، أَوْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مَنَ المَاءِ".

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يُجْزِئُ إلَّا الأَحْجَارُ، (¬٥) وبِهِ قَالَ دَاوُدَ (¬٥)؛ لِمَا

Rujukan halaman ini: طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين، ج 3، ص 151 (SanadKitab #1520, hlm. urut 1308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.