Lewati ke konten

Kitab: Thabaqatul Hanabilah · Pengarang: أبو الحسين ابن أبي يعلى

Baca Juz 3, halaman 196

  1. الطبقة الثالثة
  2. ٦٠٨ - عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي
  3. مخالفات الخرقي لأبي بكر عبد العزيز
  4. المسألة السابعة والسبعون

كَوُجُوْدِهَا في المَصِّ منَ الثَّدْي.

(المَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ والسَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: ولَوْ رَمَى -وهوَ مُسْلِمٌ- عَبْدًا كَافِرًا، فَلَمْ يَقَعْ بِهِ السَّهْمُ حَتَّى عَتَقَ وأَسْلَمَ: فَلَا قَوَدَ، وعَلَيْهِ دِيَةُ مُسْلِمٍ إِذَا مَاتَ من الرَّمْيَةِ.

قَالَ الوَالِدُ [السَّعِيْد] في شَرْحِهِ: إِنَّمَا لَمْ يَجِبِ القَوَدُ -خِلَافًا لأبِي حَنِيْفَةَ، وأَبِي بَكْرٍ من أَصْحَابِنَا، وهو أَنَّهُ يَجِبَ القَوَدُ- هو أَنَّ الاعتبارَ بالقَصْدِ إلى تناوُلِ نَفْسٍ مُكَافَئَةٍ، حِيْنَ الجِنَايَةِ؛ بدَلِيْلٍ أَنَّه لَوْ قَطَعَ كافرٌ يَدَ كَافِرٍ ثُمَّ أسْلَمَ القَاطِعُ ومَاتَ المَقْطُوع، كان عليه القِصَاصُ، وهكَذَا لو قَطَعَ عَبْدٌ يَدَ عَبْدٍ، فأعتِقَ القَاطِعُ ثُمَّ مَاتَ المَقْطُوْعُ: فَعَلَيْهِ القَوَدُ (¬١)، اعتِبَارًا بالمُمَاثَلَةِ حِيْنَ الجِنَايَةِ والتَّكَافُؤُ (¬٢) غيرُ مَوْجُوْدٍ حِيْنَئِذٍ، فَلَا قِصَاصَ

وَوَجْهُ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّها رَمْيَةٌ مَحْظُوْرَةٌ أَوْجَبَتْ دِيَةَ مُسْلِمٍ حُرٍّ، فَأَوْجَبَتِ (¬٣) [القِصَاصَ، كَمَا لَوْ كَانَ حِيْنَ الرَّمْيَةِ مُسْلِمًا حُرًّا، وإِذَا سَقَطَ القِصَاصُ -كَمَا لَوْ كَانَ حِيْنَ الرَّمْيَةِ] (¬٤)، عَلَى (¬٥) قَوْلِ الخِرَقِيِّ- تَجِبُ دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ؛ لأنَّ الجِنَايَةَ إِذَا وَقَعَتْ مَضْمُوْنَةٌ، اعْتُبِرَ قَدْرُهَا حَالَ الاسْتِقْرَارِ، بِدَلِيْلِ أَنَّه لَوْ قَطَعَ يَدَيْ مُسْلِمٍ ورِجْلَيْهِ لَزِمَه دِيَتَانِ، فَلَوْ سرَى إلى نَفْسِهِ لَزِمَهُ

Rujukan halaman ini: طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين، ج 3، ص 196 (SanadKitab #1520, hlm. urut 1353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.