Lewati ke konten

Kitab: Thabaqatul Hanabilah · Pengarang: أبو الحسين ابن أبي يعلى

Baca Juz 3, halaman 195

  1. الطبقة الثالثة
  2. ٦٠٨ - عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد، أبو القاسم الخرقي
  3. مخالفات الخرقي لأبي بكر عبد العزيز
  4. المسألة السادسة والسبعون

الصَّادِقِيْن فِيْمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا، فَإِذَا لَمْ يَقْذِفْهَا لَمْ يَمْكِنْهُ اللِّعَانَ، ثَبَتَ أَنَّه (¬١) لا يُلَاعِنُ حَتَّى يَقْذِفَ.

وفِيْهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لَهُ اللِّعَانُ، اختَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وابنُ حَامِدٍ، والوَالدُ [السَّعِيْد].

وَجْهُهَا: أَنَّه قَذَفَ بِزِنًا لَوْ أَتَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ لَحِقَهُ، فَكَانَ لَهُ نَفْيُهُ باللِّعَانِ، كَمَا لَوْ قَذَفَهُمَا جَمِيْعًا.

(المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ والسَّبْعُوْنَ): قَالَ الخِرَقِيُّ: والسَّعُوْطُ (¬٢) كالرَّضَاعِ. وكذلكَ الوَجُوْرُ (١).

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ في "التَّنبِيْه": وَلَا يُحَرِّمُ، ولَا السَّعُوْطُ؛ لأنَّ ذلِكَ لَيْسَ بِرَضَاعٍ، وبِهِ قَالَ دَاوُدُ.

وَوَجْهُهُ: أَنَّ اللَّبَنَ وَصَلَ في جَوْفِهِ مِنْ غَيْرِ إِرْضَاعٍ، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ، كَمَا لَوْ وَصَلَ من (¬٣) جُرْع في بَدَنِهِ، وكالحُقْنَةِ.

وَوَجْهُ قَوْلِ الخِرَقِيِّ -وهوَ أَصَحُّ، وهو قولُ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ- قوله ﵊: "الرَّضَاعَةُ (¬٤) مِنَ المَجَاعَةِ" وقولُهُ ﵊: "الرَّضَاعُ مَا أَنْبَتَ (¬٥) اللَّحْمَ وانْشَزَ العَظْمَ" وهَذ المَعَانِي تُوْجَدُ في الوَجُوْرِ

Rujukan halaman ini: طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت العثيمين، ج 3، ص 195 (SanadKitab #1520, hlm. urut 1352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.