شهرِ رَمَضَان في الصَّلاةِ: أَيَدْعُو قائِمًا في الصَّلاةِ، أم يَرْكَعُ ويُسَلِّمُ ويَدْعُو بعدَ السَّلامِ؟ فَقَالَ: لا، بل يَدْعُو في الصَّلاةِ وهو قائمٌ بعدَ الخَتْمَةِ، قيلَ لَهُ: فيدعو في الصَّلاةِ بغيرِ ما في القرآن؟ قالَ: نَعَمْ.
وقَالَ إِبْراهيمُ الحَرْبِيُّ (¬١): وسُئِلَ أَحْمَدُ عن رَجُلٍ صَلَّى في جَمَاعةٍ: أَيَؤُمُّ بتلِكَ الصَّلاةِ؟ قَالَ: لا، ومَنْ صَلَّى خَلْفهُ يُعِيْدُ، قيلَ له: فَحَدِيْثُ مُعَاذٍ؟ قَالَ: فيه اضْطِرَابٌ، وإِذَا ثَبَتَ فلَهُ مَعْنًى دَقِيْقٌ، لا يَجُوْزُ مثلُهُ اليَوْمَ.
وقَالَ إِبْراهيمُ أيضًا (¬٢): وسُئِلَ أَحْمَدُ عن رَجُلٍ حُرٍّ مَاتَ وليس له وَارِثٌ، وله أخ مَمْلُوْكٌ تَحْتَهُ زَوْجَةٌ حُرَّةٌ؟ فَقالَ: يُؤمَرُ المَمْلُوكُ بأن يُمْسِكَ عن وَطْءِ زَوْجَتِهِ، حَتَّى يُعْلَمَ: هَلْ بِهَا حَمْلٌ أَمْ لا؟ فَإِنْ بَانَ بها حَمْلٌ فهو يَرِثُ عَمَّهُ الحُرَّ، وإِنْ لم يَكُنْ بها حَمْلٌ كان مِيْرَاثُهُ لِبَيْتِ المَالِ، قيل لَهُ: إلى كَمْ يُمْسِكُ عن وطْئِهَا؟ قال: حَتَّى تَحِيْضَ، ويَتبَيَّنُ أنَّه لَيْسَ عِنْدَهَا حَمْلٌ.
وَقَالَ إبراهيمُ الحَرْبِيُّ أيْضًا (¬٣): التَّابِعُوْنَ كُلُّهم خَيْرٌ، وخَيرُهُم: أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ. وهو عِنْدِي من أجلِّهم، يَقُولُون: مَنْ حَلَفَ بالطَّلَاقِ أن لا