سُفْيَانَ بنَ وَكِيعٍ يَقُوْلُ: أَحْفَظُ عَنْ أَبِي عبدِ الله مَسْأَلةً مُنْذُ نَحْوٍ من أَرْبَعِيْنَ سَنَةً؛ سُئِلَ عَنْ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ؟ فَقَالَ: يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وعَنْ عَلِيٍّ، وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، وعَلِيِّ بنِ حُسَيْنِ، وسَعِيْدِ بنِ المُسَيَّبِ، ونَيِّفٍ وعِشْرِيْنَ مِنَ التَّابِعِيْنَ، لَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا، فَسَألتُ أَبِي عن ذلِكَ، وأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ سُفْيَانَ، فَقَالَ: صَدَقَ كذَا قُلْتُ.
٢٢٨ - سَعْدَانُ بنُ يَزِيدَ. (¬١) نَقَلَ عَنْ إِمَامِنَا أَشْيَاءً. مِنْهَا: