مِنَ الحَمَّامِ، وكان وَضِيْءَ الوَجْهِ، فحَبَسَهُ في مَنْزِلهِ، حَتَّى خَرَجَ الشَّيْبُ في لِحْيَتهِ، وقَالَ: هَذَا إِذَا كَانَ صَبيًّا فَتَنَ الرِّجَالَ، وإِذَا كان لَهُ لِحْيَةٌ فَتَنَ النِّسَاءَ، ولم يَكُنْ يَتْرُكُهُ يَخْرُجُ إِلَّا إلى الجُمُعَةِ والجَمَاعَاتِ، وحَدَّثَ عَنْهُ جَمَاعةٌ مِنْهُمْ: أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بنُ رَجَاءٍ (¬١). ومَاتَ سَنَةَ أَرْبَعٍ (¬٢) وأَرْبَعِيْنَ ومَائَتينِ، ذَكَرَ ابنُ قَانِعٍ.
٣٤٠ - عِصْمَةُ بنُ عِصَامٍ (¬٣). نَقَلَ عن إِمَامِنَا أَشْيَاء؛ مِنْهَا: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ قَالَ (¬٤): لا تُقْتَلُ النِّسَاءُ في دارِ الحَرْبِ، إلَّا مَنْ قَاتَلَ مُنْهُنَّ، فَإِذَا قَاتَلْنَ وحَارَبْنَ قُوْتلْنَ، ولا يُقْتَلْنَ صَبْرًا، يُسْتأَنَى بِهِنَّ.
٣٤١ - عُقْبَةُ بنُ مُكرَم (¬٥) قَالَ: سَألتُ أَبَا عبدِ الله قلتُ: هَؤُلَاءِ الَّذِيْنَ