فلفظ (القاتل) ظاهر الدلالة فيمن يباشر القتل الموجب للقصاص، وهو القتل عمدًا بدون وجه شرعي مبيح.
ويكاد يكون من المتفق عليه، أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا، إلا ما حكي عن سعيد بن جبير وابن المسيب (¬١).
ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافه.
فإلى جانب ما أوردناه من أحاديث: روي أن عمر ﵁، أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه، وكان حذَفه بسيفه فقتله.
قال ابن قدامة: (واشتهرت هذه القصة بين الصحابة ﵃ فلم تنكر فكانت إجماعًا) (¬٢).
حتى إذا تجاوزنا هذا النوع من القتل، وجدنا بعض الغموض والخفاء، يكتنف لفظ (القائل) في تطبيقه على بعض أفراده، فكان خفيًا في القتل خطأ، أو ما جرى مجرى الخطأ، والقتل بالتسبُّب (¬٣)، وقتل الصبي، والمجنون، والنائم.
Rujukan halaman ini:تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 203 (SanadKitab #1546, hlm. urut 195)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.