Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 1, halaman 288

  1. القسم الأول قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودلالتها على الأحكام
  2. الباب الأول الوضوح والإبهام في الألفاظ
  3. الفصل الثاني المبهم وأنواعه
  4. المبحث الثاني المبهم عند المتكلمين
  5. المطلب الثاني المتشابه
  6. من ثمرات الاختلاف في المجمل

ب - وذهب إلى الإجمال بعض الأصوليين كأبي الحسين أبي عبد الله البصري.

احتجّ الجمهور بالعرف الذي يحسب حسابه في مدلولات الخطاب؛ فإن العرف في مثل هذا التعبير قبل ورود الشرع: يعني رفع المؤاخذة ونفي العقوبة، فيكون المقصود الحكمَ الذي علم بعرف الاستعمال قبل الشرع، وهو رفع الإثم، وبذلك يكون اللفظ متضح المعنى، فلا إجمال (¬١).

وقد يرد على ذلك: أنه لو كان عرف الاستعمال، كما ذكر النافون للإجمال، لارتفع الضمان في الحديث، لكون الضمان من جملة المؤاخذات والعقوبات.

وقد أجاب الآمدي عن ذلك بجوابين:

الأول: - أنا لا نسلّم أن الضمان - من حيث هو ضمانٌ - عقوبةٌ، ولهذا يجب في مال الصبي والمجنون وليسا أهلًا للعقوبة، وكذلك يجب على المضطر في المخمصة إذا أكل مال غيره، مع أن الأكل واجب عليه حفظًا لنفسه، وكذلك يجب الضمان على من رمى إلى صف الكفار فأصاب مسلمًا، مع أنه مأمور بالرمي وهو مثاب عليه.

الثاني: وإن سلّمنا أنه عقاب، لكن غايته لزوم تخصيص عموم اللفظ الدال على نفي كل عقاب، وذلك أسهل من القول بالإجمال (¬٢).

واحتجّ القائلون بالإجمال: بأن ظاهر اللفظ يقتضي - بوضعه لغة - وضعَ الخطأ والنسيان في نفسه، وذلك موجود، فيجب أن يكون المراد معنًى غيرَ

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 288 (SanadKitab #1546, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.