يطعم ستين مسكينًا (¬١). وكما في كفارة اليمين المنعقدة، حين يكون الواجب إطعام عشرة مساكين (¬٢).
ثالثًا - دفع القيمة بدلًا من العين:
من المسائل الخلافية التي اعتبر فيها تأويل الحنفية بعيدًا: جواز دفع القيمة بدلًا من العين في الزكوات، والكفارات، وصدقة الفطر، والنذر.
فالشافعية: يرون وجوب دفع العين المنصوص عليها، ولا يجزئ في
الواجب غيرها اتباعًا للنصوص، كما في الهدي والأضحية (¬٣).
والحنفية: لا مانع عندهم من دفع القيمة، استنادًا إلى غرض الشارع في سد الخلة ودفع الحاجة (¬٤) وذلك يتوافر في القيمة كما يتوافر في العين.