Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 1, halaman 333

  1. القسم الأول قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودلالتها على الأحكام
  2. الباب الأول الوضوح والإبهام في الألفاظ
  3. الفصل الثالث التأويل
  4. المبحث الثالث من ثمرات الاختلاف في الحكم على التأويل
  5. المطلب الأول من أحكام النكاح والكفارة والزكاة
  6. ثالثا - دفع القيمة بدلا من العين

يطعم ستين مسكينًا (¬١). وكما في كفارة اليمين المنعقدة، حين يكون الواجب إطعام عشرة مساكين (¬٢).

ثالثًا - دفع القيمة بدلًا من العين:

من المسائل الخلافية التي اعتبر فيها تأويل الحنفية بعيدًا: جواز دفع القيمة بدلًا من العين في الزكوات، والكفارات، وصدقة الفطر، والنذر.

فالشافعية: يرون وجوب دفع العين المنصوص عليها، ولا يجزئ في

الواجب غيرها اتباعًا للنصوص، كما في الهدي والأضحية (¬٣).

والحنفية: لا مانع عندهم من دفع القيمة، استنادًا إلى غرض الشارع في سد الخلة ودفع الحاجة (¬٤) وذلك يتوافر في القيمة كما يتوافر في العين.

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 333 (SanadKitab #1546, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.