Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 1, halaman 461

  1. القسم الأول قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودلالتها على الأحكام
  2. الباب الثاني طرق دلالة الألفاظ على الأحكام
  3. الفصل الأول منهج الحنفية في طرق الدلالات
  4. المبحث الرابع دلالة الاقتضاء
  5. المطلب الثاني عموم المقتضى
  6. من ثمرات الاختلاف في عموم المقتضى

ب - وذهب الأئمة الثلاثة، والشيعة الإمامية، والزيدية، وابن حزم إلى أن طلاق المكره غير واقع (¬١). وهو قول عمر، وعلي، وابن عباس، وابن الزبير.

فقد روي عن علي بن حنظلة من طريق سفيان الثوري قال عمر بن الخطاب: "ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أخَفْتَه أو ضربتَه أو أوثقتَه" وروي عن قدامة الجمحي: "أن رجلًا على عهد عمر بن الخطاب تدلّى بحبل ليشتار عسلًا (¬٢) فأتت امرأته فجلست على الحبل فقالت: ليطلقها ثلاثًا وإلا قطعت الحبل، فذكَّرها الله والإسلام فأبت فطلقها ثلاثًا ثم خرج إلى عمر فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق" (¬٣).

وأخرج ابن حزم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الحسن أن علي بن أبي طالب: كان لا يجيز طلاق المكره.

كما أخرج من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ثابت الأعرج قال: سألت عمر وابن الزبير عن طلاق المكره فقالا جميعًا: "ليس بشيء".

وعن أبي يزيد المدني عن ابن عباس قال: "ليس لمكره ولا مضطر طلاق".

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 461 (SanadKitab #1546, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.