Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 1, halaman 487

  1. القسم الأول قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودلالتها على الأحكام
  2. الباب الثاني طرق دلالة الألفاظ على الأحكام
  3. الفصل الثاني منهج المتكلمين في طرق الدلالات
  4. المبحث الأول المنطوق والمفهوم
  5. المطلب الثاني المفهوم
  6. أولا - مفهوم الموافقة

المطلب الثاني المفهوم

أما دلالة المفهوم: فتنقسم إلى قسمين:

أولهما: (مفهوم الموافقة).

الثاني: (مفهوم المخالفة).

وقد أطلق ابن فورك (¬١) على الأول اسم (مفهوم الخطاب) وعلى الثاني (دليل الخطاب) (¬٢).

أولًا - مفهوم الموافقة:

أما مفهوم الموافقة - (وهو دلالة النص عند الحنفية - فهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه، وموافقته له نفيًا وإثباتًا، لاشتراكهما في معنًى يدرك بمجرد معرفة اللغة؛ دون الحاجة إلى بحث واجتهاد). وسمّي مفهوم موافقة لأن المسكوت عنه موافقٌ في الحكم للمذكور.

وكنا ذكرنا في حينه عند الكلام عن دلالة النص عند الحنفية، أنها تسمى أيضًا فحوى الخطاب، ولحن الخطاب؛ لأن الحكم الذي يثبت للمذكور بمنطوق النص: يثبت لغير المذكور بروحه ومعناه ومعقوله (¬٣).

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 487 (SanadKitab #1546, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.