Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 1, halaman 488

  1. القسم الأول قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودلالتها على الأحكام
  2. الباب الثاني طرق دلالة الألفاظ على الأحكام
  3. الفصل الثاني منهج المتكلمين في طرق الدلالات
  4. المبحث الأول المنطوق والمفهوم
  5. المطلب الثاني المفهوم
  6. أولا - مفهوم الموافقة

والفحوى واللحن عند ابن الحاجب اسمان لمسمى واحد وهو مفهوم الموافقة (¬١). وذلك ما جرى عليه الزيدية أيضًا من المتكلمين (¬٢).

ويرى ابن السبكي أن المسكوت عنه إن كان أوْلى بالحكم من المنطوق: سمي المفهوم (فحوى الخطاب) وإن كان مساويًا له فهو (لحن الخطاب) (¬٣). وعلى هذا فالفحوى واللحن قسمان لمفهوم الموافقة - لا قسيمان له -. وهذا ما ارتضاه الشوكاني في "إرشاد الفحول".

وقد حكي عن الماوردي والروياني (¬٤) في الفرق بين فحوى الخطاب ولحن الخطاب وجهان:

أحدهما: أن الفحوى: ما نبّه عليه اللفظ، واللحن: ما لاح في اللفظ.

وثانيهما: أن الفحوى: ما دلّ على ما هو أقوى منه، واللحن ما دلّ على مثله (¬٥).

وذلك - كما يُرى - من الأمور الاصطلاحية التي بني الاختلاف فيها على مقدار ما يرى صاحب الاصطلاح من انطباق مصطلحه على العربية التي هي لغة هذه الشريعة.

وعلى أية حال: مهما اختلفت الأسماء، فإن مفهوم الموافقة مَقولٌ به من

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 488 (SanadKitab #1546, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.