Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 1, halaman 489

  1. القسم الأول قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودلالتها على الأحكام
  2. الباب الثاني طرق دلالة الألفاظ على الأحكام
  3. الفصل الثاني منهج المتكلمين في طرق الدلالات
  4. المبحث الأول المنطوق والمفهوم
  5. المطلب الثاني المفهوم
  6. ثانيا - مفهوم المخالفة
  7. أنواع مفهوم المخالفة

عامة أئمة هذه الشريعة - كما سيأتي - لم يخرج عن ذلك إلا بعض الظاهرية، وهو المعروف عند الحنفية - كما أسلفنا - بدلالة النص، وقد عرضنا لعدد من الأمثلة هناك (¬١).

ثانيًا - مفهوم المخالفة:

أما مفهوم المخالفة: فيمكن تعريفه في ضوء ما مرّ، وما ذكروه من تعريفات له بأنه: (دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه مخالفٍ لما دلّ عليه المنطوق، لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم) (¬٢).

ويسمونه - كما قال ابن فورك - دليل الخطاب.

وإنما سمي "مفهوم المخالفة"، لما يرى من المخالفة بين حكم المذكور وغير المذكور.

وسمي "دلالة الخطاب"؛ لأن دليله من جنس الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه (¬٣).

أما الحنفية: فقد سمُّوه (المخصوص بالذكر) واعتبروا التمسُّك به من التمسُّكات الفاسدة، وذلك ما عبّر عنه البزدوي والسرخسي وغيرهما: أنه من العمل بالنصوص بوجوه فاسدة (¬٤).

أنواع مفهوم المخالفة:

هذا، ولما كان القيد في حكم المنطوق معتبرًا في مفهوم المخالفة، فقد تنوّع هذا المفهوم حسب نوع القيد إلى أنواع كثيرة، أوصلها بعضهم،

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 489 (SanadKitab #1546, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.