Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 1, halaman 498

  1. القسم الأول قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودلالتها على الأحكام
  2. الباب الثاني طرق دلالة الألفاظ على الأحكام
  3. الفصل الثاني منهج المتكلمين في طرق الدلالات
  4. المبحث الثاني موقف العلماء من مفهوم الموافقة
  5. المطلب الأول شرط مفهوم الموافقة، ونوع دلالته على الحكم
  6. أولا - شرط مفهوم الموافقة

المبحث الثاني موقف العلماء من مفهوم الموافقة

نعرض فيما يلي لإيضاح جوانب مهمة من موقف العلماء من هذه الطريق من طرق الدلالة، وهو مفهوم الموافقة، فندرس ما شرط العلماء لهذا المفهوم، ونوع دلالته على الحكم من ناحية القطعية والظنية، وهل هذه الدلالة من قبيل الدلالة اللفظية أو من قبيل القياس الجلي، كما نأتي على ثمرة الاختلاف، ثم ندرس موقف ابن حزم من هذا المفهوم مع المقارنة، وسنرى ذلك كله في المطلبين التاليين.

* * *

المطلب الأول شرط مفهوم الموافقة، ونوع دلالته على الحكم

أولًا - شرط مفهوم الموافقة:

كان فيما رأينا عند الحنفية والمتكلمين، اتفاق كلمة القائلين بمفهوم الموافقة أو "دلالة النص" كما يسمِّيه الحنفية، على أن هذه الطريق من طرق الدلالة، قائمة على اشتراك المنطوق والمسكوت عنه في معنًى، لا يحتاج إدراكه إلى اجتهاد واستنباط. وإنما يدرك بمجرد المعرفة باللغة والوضع. ففي قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: ٢٣] يدرك كل عارف باللغة: أن المقصود بالنهي الذي لأجله كان التحريم: هو الأذى، وأن

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 498 (SanadKitab #1546, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.