Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 1, halaman 499

  1. القسم الأول قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودلالتها على الأحكام
  2. الباب الثاني طرق دلالة الألفاظ على الأحكام
  3. الفصل الثاني منهج المتكلمين في طرق الدلالات
  4. المبحث الثاني موقف العلماء من مفهوم الموافقة
  5. المطلب الأول شرط مفهوم الموافقة، ونوع دلالته على الحكم
  6. أولا - شرط مفهوم الموافقة

الضرب والشتم تثبت حرمتهما بطريق الأولى، فهما أشد من التأفيف الذي دلّ عليه المنطوق، وما دام المعنى الذي من أجله كان التحريم هو الأذى، فيكون من الحرام أيُّ نوع من أنواع الأذى للوالدين، أو الإساءة إليهما، بعد النص على تحريم قول (أُفٍّ) الذي هو أقل ما يمكن أن يتصور من الأذى.

ولكن جرى الخلاف في النسبة بين المنطوق والمسكوت عنه.

فهل يشترط في مفهوم الموافقة: أن يكون المسكوت عنه أوْلى بالحكم من المنطوق، لكون مناط الحكم أكثر توافرًا فيه من المنطوق؟ أم لا يشترط ذلك، وتكفي المساواة، بأن يكون مناط الحكم على حال واحدة من التوافر في المنطوق والمسكوت؟

لقد كان العلماء في ذلك فريقين:

١ - ذهب الفريق الأول إلى عدم اشتراط أولوية المسكوت بالحكم من المنطوق، واعتبروا مِلاك الأمر، أن لا يكون المعنى في المسكوت عنه: أقل مناسبة للحكم من المنطوق به، سواء أكانت هنالك مساواة أم أولوية.

وهذا رأي الحنفية. وقد رأينا ذلك عند الدبوسي والسرخسي ومَن بعدهما (¬١).

ويرى الزركشي أنه ظاهر كلام الجمهور من الشافعية وغيرهم. وهو واضح عند الغزالي وفخر الدين الرازي وأتباعهما الذين جعلوا مفهوم الموافقة قسمين: تارة يكون أوْلى، وتارة يكون مساويًا (¬٢).

وممن نصّ على ذلك البيضاوي في "المنهاج" وشارحه الإسنوي (¬٣).

ولقد احتجّ هؤلاء لما ذهبوا إليه من عدم اشتراط الأولوية: بأن من

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 499 (SanadKitab #1546, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.