Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 1, halaman 501

  1. القسم الأول قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودلالتها على الأحكام
  2. الباب الثاني طرق دلالة الألفاظ على الأحكام
  3. الفصل الثاني منهج المتكلمين في طرق الدلالات
  4. المبحث الثاني موقف العلماء من مفهوم الموافقة
  5. المطلب الأول شرط مفهوم الموافقة، ونوع دلالته على الحكم
  6. أولا - شرط مفهوم الموافقة

وبه قال الآمدي وابن الحاجب (¬١).

ولقد كانت حجة هؤلاء فيما ذهبوا إليه: أن المسكوت إذا كان أولى بالحكم من المنطوق، لأن المعنى في المسكوت أشدُّ مناسبة للحكم من المعنى المنطوق به: فإنه يمكن فهم اتحادهما بالحكم جَزْمًا، لبُعد أن يكون هناك احتمال للتعبُّد في ثبوت الحكم المنطوق، نظرًا لأولوية المسكوت عنه بالحكم من المنطوق.

أما عند المساواة: فإن احتمال التعبُّد في ثبوت الحكم بالمنطوق: قائم، وهو مانع من إلحاق المسكوت بالمنطوق. ولذلك لا يمكن فهم اتحادهما بالحكم من النص على حكم المنطوق عرفًا. فإذا الحق المسكوت بالمنطوق، مع قيام هذا الاحتمال: كان الإلحاق بطريق القياس، لا بطريق المفهوم.

ولكن هذا نقلٌ للمسألة عن محل النزاع، وهو المنطوق، الذي اشترك مع المسكوت في معنًى يدرك بمجرد معرفة اللغة. وكونُ المناط الذي انبني عليه الحكم في المنطوق والمسكوت يدرك لغةً: ينفي احتمال التعبُّد في ثبوت الحكم بالمنطوق عرفًا (¬٢).

ولا خفاء في وضوح ما استدلّ به الجمهور وقوتِه؛ خصوصًا وأن إدراك المعنى المشترك بين المنطوق والمسكوت: منوط باللغة، ولذلك فنحن نميل إلى عدم اشتراط الأولوية، والاكتفاء بما ذهب إليه الأكثرون من الاكتفاء بأن لا يكون المعنى في المسكوت أقل مناسبة للحكم منه في المنطوق، وهذا المذهب هو الذي جنح إليه الشوكاني من المتأخرين واعتبره هو الصواب (¬٣).

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 501 (SanadKitab #1546, hlm. urut 489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.