الثاني: أن التعليق بالشرط: لا يدل على ثبوت نقيض الحكم عند انعدام ذلك الشرط، فلا مفهوم للشرط. أما الحكم: فيستفاد من البراءة الأصلية، أو العدم الأصلي.
وأصحاب المذهب الأول: هم القائلون بمفهوم الصفة، ووافقهم في ذلك بعض من خالف في مفهوم الصفة، ونقله إمام الحرمين عن أكثر العلماء (¬١).
وممن نُقل عنهم القول به من الحنفية: الإمام أبو الحسن الكرخي، ذكر ذلك الآمدي في "الإحكام" (¬٢)، كما حكاه صاحب "منهاج الوصول" أحمد المرتضى من الزيدية (¬٣).
أما أصحاب المذهب الثاني: فهم - كما نقل صاحب "المحصول" - أكثر المعتزلة، والمحققون من الحنفية، قال الشوكاني: (وروي عن أبي حنيفة) ونقله ابن التلمساني عن مالك، واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي والآمدي (¬٤).
موقف القاضي عبد الجبار:
لقد عدّ الآمدي القاضيَ عبد الجبار من نفاة مفهوم الشرط (¬٥):
Rujukan halaman ini:تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 564 (SanadKitab #1546, hlm. urut 552)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.