Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 1, halaman 564

  1. القسم الأول قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودلالتها على الأحكام
  2. الباب الثاني طرق دلالة الألفاظ على الأحكام
  3. الفصل الثاني منهج المتكلمين في طرق الدلالات
  4. المبحث الرابع موقف العلماء من بعض أنواع مفهوم المخالفة
  5. المطلب الثاني مفهوم العلماء من مفهوم الشرط
  6. موقف القاضي عبد الجبار

الثاني: أن التعليق بالشرط: لا يدل على ثبوت نقيض الحكم عند انعدام ذلك الشرط، فلا مفهوم للشرط. أما الحكم: فيستفاد من البراءة الأصلية، أو العدم الأصلي.

وأصحاب المذهب الأول: هم القائلون بمفهوم الصفة، ووافقهم في ذلك بعض من خالف في مفهوم الصفة، ونقله إمام الحرمين عن أكثر العلماء (¬١).

وممن نُقل عنهم القول به من الحنفية: الإمام أبو الحسن الكرخي، ذكر ذلك الآمدي في "الإحكام" (¬٢)، كما حكاه صاحب "منهاج الوصول" أحمد المرتضى من الزيدية (¬٣).

أما أصحاب المذهب الثاني: فهم - كما نقل صاحب "المحصول" - أكثر المعتزلة، والمحققون من الحنفية، قال الشوكاني: (وروي عن أبي حنيفة) ونقله ابن التلمساني عن مالك، واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي والآمدي (¬٤).

موقف القاضي عبد الجبار:

لقد عدّ الآمدي القاضيَ عبد الجبار من نفاة مفهوم الشرط (¬٥):

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 564 (SanadKitab #1546, hlm. urut 552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.