Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 15

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الأول دلاله الألفاظ على الأحكام في حالتي العموم والاشتراك
  3. الفصل الأول العام
  4. المبحث الأول صيغ العموم
  5. المطلب الأول ماهية العام ومذاهب العلماء في ألفاظه

المبحث الأول صيغ العموم

المطلب الأول ماهية العام ومذاهب العلماء في ألفاظه

العام في لغة التنزيل اسم فاعل من عمَّ بمعنى شمل، مأخوذ من العموم. وهو لغة: الشمول يقال: مطر عام أي شامل شمل الأمكنة كلها، وخصب عام أي عمَّ الأعيان ووسع البلاد، ونخلة عميمة أي طويلة. ولذلك قال ابن فارس: (العام: الذي يأتي على الجملة لا يغادر منها شيئًا كما في قول الله جلَّ ثناؤه: ﴿خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ﴾ [النور: ٤٥] وقوله: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ١٠٢، .... ]) (¬١).

أما في الاصطلاح: فيمكن تعريفه أخذًا من كلام الأكثرين بأنه: (اللفظ الموضوع وضعًا واحدًا للدلالة على جميع ما يصلح له من الأفراد، على سبيل الشمول والاستغراق من غير حصر في كمية معينة أو عدد معين) (¬٢).

وكذلك لفظ (السارق) و (السارقة) في قول الله جلَّ ثناؤه: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨].

فإنه عام لأنه موضوع وضعًا واحدًا، ليدل على شمول واستغراق كل

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 15 (SanadKitab #1546, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.