الأهلية، فقال: "ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾ [الزلزلة: ٨].
وفي رواية له قال: "سئل النبي ﷺ عن الحُمر فقال: "لم ينزل عليّ فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)﴾ [الزلزلة] " (¬١).
فاستدل رسول الله ﷺ بعموم ﴿مَنْ﴾ لما لم يذكر له حكم، لأن السائل سأل عن صدقة الحُمُر الأهلية، وليس لها حكم خاص (¬٢).
فعلمنا ﷺ استنباط الحكم من العموم، فيما ليس له حكم نصًا (¬٣).
أما أخذ الصحابة ومن بعدهم من الأئمة بالعموم: فهو ثابت متوارث.
١ - فحين اختلف الصِّديق أبو بكر مع الصحابة في قتال مانعي الزكاة استدل عمر - كما يقول الآمدي (¬٤) - بقوله ﵊: "أمرت أن
Rujukan halaman ini:تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 59 (SanadKitab #1546, hlm. urut 639)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.