Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 68

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الأول دلاله الألفاظ على الأحكام في حالتي العموم والاشتراك
  3. الفصل الأول العام
  4. المبحث الأول صيغ العموم
  5. المطلب الرابع موقف أرباب العموم
  6. ثانيا: الاستدلال النقلي
  7. رأينا في الموضوع

فباب في بيان ما نزل من الكتاب عامًا يراد به العام، ويدخله الخصوص.

وباب في بيان ما أنزل من الكتاب عامَّ الظاهر، وهو يجمع العام والخصوص.

وباب في بيان ما نزل من الكتاب عامًا يراد به كلَّه الخاص. . .

وضرب أمثلة لكل منها توضح ما أراد (¬١).

من ذلك قوله ﵀: "فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها. وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عامًا ظاهرًا يراد به العام الظاهر، ويستغنى بأول هذا منه على آخره. وعامًا ظاهرًا يراد به العام ويدخله الخاص، فيستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه. وعامًا ظاهرًا يراد به الخاص. وظاهرًا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره. فكل هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره" (¬٢).

وفي أعقاب ما قررناه يمكن أن نخلص إلى النتائج التالية:

١ - القول بالعموم يتسق مع طبيعة اللغة التي نزل بها الكتاب، ومع عرف الاستعمال لدى المبين ﵊ وأصحابه والسلف من بعدهم.

٢ - القول بالعموم قول بالخصوص وزيادة.

٣ - القول بالوقف في نصوص الأحكام: تعطيل لأحكام الله كما قال ابن حزم.

٤ - القول بالخصوص دون قرينة أو مخصص: أقل ما فيه الخروج على اللغة العربية التي بها نزل الكتاب.

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 68 (SanadKitab #1546, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.