Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 92

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الأول دلاله الألفاظ على الأحكام في حالتي العموم والاشتراك
  3. الفصل الأول العام
  4. المبحث الثالث دلالة العام
  5. المطلب الأول دلالة العام بين القطعية والظنية

لا بدَّ أن يكون معلَّلًا بمعنىً قام عليه التخصيص، وهذا المعنى الذي هو العلة، قد يتحقق في بعض الأفراد الباقية بعد ذلك التخصيص.

وإذا كان الأمر كذلك: فكل فرد من الباقي بعد التخصيص، محتملًا لأن يكون خارجًا عن دلالة العام.

ومع قيام هذا الاحتمال: لا يكون العام في دلالته على الأفراد الباقية قطعيَّ الدلالة، بل ظنيها، فيجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس (¬١).

٢ - هذا فيما يتعلق بالنوع الأول. أما النوع الثاني - وهو العام الذي لم يدخله التخصيص: فالعلماء على خلاف في دلالته من حيث القطعية والظنية:

أ - فذهب الجمهور من الفقهاء والمتكلمين، - ومعهم أبو منصور الماتريدي من الحنفية ومن تابعه من مشايخ سمرقند - إلى أن دلالة العام على كل فرد بخصوصه: دلالة ظنية (¬٢) لا قطعية، بخلاف دلالة الخاص على معناه التي هي قطعية، لا يعدل عنها إلا بقرينة.

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 92 (SanadKitab #1546, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.