Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 102

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الأول دلاله الألفاظ على الأحكام في حالتي العموم والاشتراك
  3. الفصل الأول العام
  4. المبحث الثالث دلالة العام
  5. المطلب الثاني ما ترتب على الاختلاف في دلالة العام

وقد أجاب القائلون بالتخصيص: بأن عمر إنما قال مقالته هذه لتردده في صحة الحديث لا لرده تخصيص عموم الكتاب بالسنة الآحادية؛ فإنه لم يقل: كيف نخصص كتاب ربنا بخبر آحادي وإنما قال: "كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة" (¬١) ولو كان خبر الآحاد مردودًا مطلقًا، لما احتاج إلى هذا التعليل. قال الشوكاني: (ويؤيد ذلك ما في "صحيح مسلم" وغيره بلفظ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت. فأفاد هذا أن عمر تردد في كونها حفظت أو نسيت، ولو علم أنها حفظت ذلك وأوردته كما سمعته لم يتردد في العمل بما روته) (¬٢).

وكان من الجمهور أن أيدوا ما ذهبوا إليه أيضًا بما عرف عن الصحابة من تخصيص عمومات الكتاب بخبر الآحاد؛ فقد خصصوا قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] الذي يشمل نكاح المرأة على عمتها وخالتها - بما جاء في الحديث الصحيح: "نهى النبي ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها" (¬٣) كما خصوا قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١] وهو يوجب الميراث للأولاد عمومًا، بقوله ﵇: "لا نورث ما تركناه صدقة" (¬٤) ومثل ذلك كثير.

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 102 (SanadKitab #1546, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.