فقد جاء في "الهداية" مثلًا: (والشافعي مخالف للإجماع، فإنه لا خلاف فيمن كان قبله، في حرمة متروك التسمية عامدًا، وإنما الخلاف بينهم في متروك التسمية ناسيًا، فمن مذهب عمر أنه يحرم، ومن مذهب علي وابن عباس ﵃ أنه يحل، بخلاف متروك التسمية عامدًا.
ولهذا قال أبو يوسف والمشايخ ﵏: إن متروك التسمية عمدًا لا يسع فيه الاجتهاد، ولو قضى القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لكونه مخالفًا للإجماع) (¬١).
أما صاحب "نهاية المحتاج" - من الشافعية -: فقرر أيضًا في معرض استدلاله على أن المقصود من الآية تحريم ما ذكر عليه اسم غير الله تعالى أن (الإجماع قام على أن من أكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها فليس بفاسق) (¬٢).
Rujukan halaman ini:تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 106 (SanadKitab #1546, hlm. urut 686)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.