Lewati ke konten

Kitab: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي · Pengarang: محمد أديب الصالح

Baca Juz 2, halaman 107

  1. القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولها
  2. الباب الأول دلاله الألفاظ على الأحكام في حالتي العموم والاشتراك
  3. الفصل الأول العام
  4. المبحث الثالث دلالة العام
  5. المطلب الثاني ما ترتب على الاختلاف في دلالة العام
  6. المسألة الثانية

المسألة الثانية:

ومما ترتب على الاختلاف في دلالة العام: ما إذا ورد عام وخاص، واختلف حكمهما؛ بأن دل أحدهما على حكم يخالف ما دل عليه الآخر.

فالجمهور - تمشيًا مع ظنية العام -، لا يحكمون بالتعارض بينهما، وإنما يخصصون العام بالأخص منه، فيعملون بالخاص فيما دل عليه، ويعملون بالعام فيما وراء ذلك، لأن التعارض منتف بين العام الذي هو ظني الدلالة، وبين الخاص الذي هو قطعيها (¬١).

أما الحنفية: - فجريًا على قاعدتهم في قطعية العام - يحكمون في هذه الحالة بالتعارض بينهما في القدر الذي دل عليه الخاص لتساويهما في القطعية (¬٢). وعندئذ نكون أمام ثلاثة أحوال (¬٣).

أ - فإذا علم مجيء الخاص بعد العام من غير تراخ: كان مخصصًا له ومبينًا - كما ذكر من قبل - (¬٤).

وذلك كقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] مع قوله جلَّ وعلا: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] وكقوله جلَّ ثناؤه: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ مع قوله: ﴿وَأَحَلَّ

Rujukan halaman ini: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 107 (SanadKitab #1546, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.