وهكذا رجع أبو حنيفة العام على الخاص لتوافر هذه المرجحات (¬١).
وذهب الجمهور إلى تخصيص الحديث الأول بالثاني؛ فاشترطوا لوجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض: أن يبلغ نصابًا قدره خمسة أوسق، فلا تجب الزكاة فيما دون ذلك (¬٢).
وكان ذلك بناء على تخصيص العموم الوارد في حديث "فيما سقت السماء … " بحديث الأوسق، حيث يقضي الخاص على العام فيخصصه ويبينه (¬٣). وهكذا اختلف الحكم في الفرع بناء على الاختلاف في الأصل - أعني القاعدة الأصولية -.
* * *
Rujukan halaman ini:تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 111 (SanadKitab #1546, hlm. urut 691)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.